السيد محمد حسين الطهراني
78
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام
يقول : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ « 1 » ؛ ثمّ يكون له حكم كلّيّ آخر وهو : كلّ حرام اضطرّ إليه يصير حلالًا 2 . وأمّا كون هذا المورد الخاصّ من موارد الاضطرار أو لا ، فهذا لا علاقة له 2 - روي في « أصول الكافي » ج 2 ، ص 462 ، المطبعة الحيدريّة ، بإسناده المتّصل عن عمرو بن مروان ، قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : رُفِعَ عَنْ امَّتِي أرْبَعُ خِصَالٍ : خَطَاؤُهَا ، وَنِسْيَانُهَا ، وَمَا اكْرِهُوا عَلَيْهِ ، وَمَا لَمْ يُطِيقُوا ؛ وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : « رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ » وَقَوْلُهُ : « إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ » . وكذلك ذكر مرفوعاً عن أبي عبد الله عليه السلام : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : وُضِعَ عَنْ امَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ : الخَطأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا لَا يَعْلَمُونَ ، وَمَا لَا يُطِيقُونَ ، وَمَا اضْطُرُّوا إلَيْهِ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ، وَالطِّيَرَةُ ، وَالوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الخَلْقِ ، والحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهَرْ بِلِسَانٍ أوْ يَدٍ . وفي « تحف العقول » ص 50 ، طبعة المطبعة الحيدريّة ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : قَالَ : رُفِعَ عَنْ امَّتِي [ تِسْعٌ ] : الخَطأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا اكْرِهُوا عَلَيْهِ ، وَمَا لَا يَعْلَمُونَ ، وَمَا لَا يُطِيقُونَ ، وَمَا اضْطُرُّوا إلَيْهِ ، وَالحَسَدُ ، وَالطِّيَرَةُ ، وَالتَّفَكُّرُ فِي الوَسْوَسَةِ فِي الخَلْقِ مَا لَمْ يُنْطَق بِشَفَةٍ وَلَا لِسَانٍ . وذكر في « وسائل الشيعة » ج 4 ، ص 690 ، حديث رقم 7120 ( ج 2 من كتاب الصلاة ) أبواب القيام ) : 6 - وَبِالإسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ المَاءُ فَيَنْتَزِعُ المَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الأيَّامَ الكَثِيرَةَ : أرْبَعِينَ يَوْماً أوْ أقَلَّ أوْ أكْثَرَ ؛ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الأيَّامَ إلَّا إيمَاءً وَهُوَ عَلَى حَالِهِ . فَقَالَ : لَا بَأسَ بِذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ شَيءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ إلَّا وَقَدْ أحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إلَيْهِ . وحديث رقم 7121 بهذا النحو : عَنِ الحُسيْنِ بْنِ سَعِيد ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ حُسَيْن ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أبي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنِ المَرِيضِ ، هَلْ تُمْسِكُ لَهُ المَرْأةُ شَيْئاً فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ؟ ! فَقَالَ : لَا ! إلَّا أنْ يَكُونَ مُضْطَرَّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا ؛ وَلَيْسَ شَيءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ إلَّا وَقَدْ أحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إلَيْهِ .
--> ( 1 ) - صدر الآية 3 ، من السورة 5 : المائدة